المحقق الحلي
8
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الركن الثالث في الصيغة والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع لا تقبل التقايل فيقف رفعها على موضع الإذن ف الصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح أنت طالق أو فلانة أو هذه وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة « 1 » . ف لو قال أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق « 2 » وكذا لو قال أنت مطلقة وقال الشيخ رحمه الله الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق وهو بعيد عن شبه الإنشاء . ولو قال طلقت فلانة فقال نعم « 3 » قال الشيخ « 4 » لا يقع وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك فيقول نعم . ولا يقع الطلاق بالكناية « 5 » ولا بغير العربية « 6 » مع القدرة
--> ( 1 ) دون غيرها من الصيغ ؛ جواهر الكلام : 32 / 56 ( 2 ) لعدم الهيئة الخاصّة وان وجدت ؛ الجواهر : 32 / 57 . ( 3 ، 4 ) الزيادة وردت في الخطية فقط . ( 5 ) المسالك 3 / 9 : الكناية في الطلاق : هي اللفظ المحتمل للطلاق وغيره ، كاطلقتك وأنت خلية وبرية وباين ونحو ذلك ، ويقابله الصريح ، وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ، وهو عند العامّة لفظ الطلاق والسراح والفراق وما اشتق منها . ( 6 ) المسالك 3 / 9 : لأن اللفظ العربي ، هو الوارد في القرآن ، والمتكرر في لسان أهل الشرع .